السيد الخميني
21
كتاب البيع
الأرش ، بل الظاهر خلافه ، فراجعها . وكذا رواية السكوني ( 1 ) فإنّ الحمل على الأرش فيها ، يحتاج إلى تكلّف ، كما لا يخفى . وأمّا « الفقه الرضوي » فلا ينبغي الإشكال في أنّه ليس من تصنيفات الرضا ( عليه السلام ) كما لا يخفى على من راجعه وتدبّر في تعبيراته ، بل هو - على ما يظهر منه - تصنيف عالم ذي قريحة مستقيمة ( 2 ) . وهو مشتمل على روايات مرسلة ، وفتاوى من صاحبه ، وما حكي عنه في المقام بلفظ « روي » يكون مضمونه قريباً من سائر الروايات ( 3 ) ، ولا سيّما مرسلة جميل ( 4 ) وما حكي عنه بلا لفظة « روي » يكون - على الظاهر - من فتوى
--> 1 - وهي ما عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن ، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً ، فخاصمه إلى عليّ ( عليه السلام ) ، فقال له عليّ ( عليه السلام ) : لك بكيل الرُبّ سمناً ، فقال له الرجل : إنّما بعته منك حكرة ، فقال له عليّ ( عليه السلام ) : إنّما اشترى منك سمناً ، لم يشترِ منك رُبّاً . تهذيب الأحكام 7 : 66 / 286 ، وسائل الشيعة 18 : 110 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 7 ، الحديث 3 . 2 - أُنظر مستدرك الوسائل ، الخاتمة 19 : 234 ، 266 . 3 - تقدّم في الصفحة 19 - 20 . 4 - تقدّم في الصفحة 19 .